النيابة العامة.. في ضوء مشروع القانون رقم 33.17

جاء مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة و قواعد تنظيمها تنزيلا لمضامين دستور 2011،  الذي أكد في فصله 107  من الباب السابع منه المعنون ” استقلال السلطة القضائية ” على أنه ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.”

و كذلك تفعيلا للقانون رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وذلك في المادة 25 منه التي جاء فيها ” يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رؤسائهم التسلسليين”

فمن خلال هذه المواد يظهر أن المشرع أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، وذلك  لعدة اعتبارات :

  • أولا امتثلا للإرادة الملكية السامية باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
  • و تعزيز استقلالية القضاء.
  • و تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 و النصوص التنظيمية المصادق عليها.
  • و استكمالا للأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة .
  • واستكمال بناء دولة الحق و القانون.

و من أجل كل هذه الاعتبارات  عمل المشرع على وضع اطار قانوني تشريعي يمكن النيابة العامة من الأليات الضرورية لأداء مهامها بوضع موارد مالية و بشرية  و تقنية مستقلة بها، ولذلك نص المشرع في القانون 17،33 على نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا لنيابة العامة و قضاتها.

و يتكون هذا المشروع متكونا من 11 مادة تتضمن مجموعة من المقتضيات منها ما يتعلق  بأحكام عامة و منها ما يتعلق ببيان اختصاصات رئاسة النيابة العامة ، ومنها مقتضيات تهم تنظيم هذه المؤسسة يمكن اجمالها في ما يلي :

-أحكام عامة : أكد من خلالها المشرع في المواد 1 و2 ممارسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا لنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العمة في مختلف محاكم المملكة تنزيلا للمادة 25 من القانون 13،106 التي أكدت على أن قضاة النيابة العامة اصبحوا تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عوض وزير العدل.

-اختصاصات رئاسة النيابة العامة من خلال المشروع القانون 17،33: حددتها المواد 3و4  علاوة على الاختصاصات الاخرى الموكولة لنيابة العامة  بموجب نصوص تشريعية أخرى و نجملها في ما يلي:

  • الإشراف على عمل النيابة العامة و مراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية.
  • السهر على حسن سير الدعاوى.
  • ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى و تتبع القضايا المعروضة على المحاكم..

كما أبرزت المادة 4 من المشروع على انه يعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على اقتراح قضاة لنيابة العامة المعون لرئاسة هيئة أو لجنة أو شغل منصب أو عضو بها أو قيام بمهمة مؤقتة أو دائمة على المجلس الأعلى لسلطة القضائية الذي له صلاحية تعيينهم .

-مقتضيات تهم تنظيم مؤسسة النيابة العامة  من خلال المشروع القانون 17،33 : حددها المشرع في المواد 5و6و7و8  التي تهدف الى استقلال  هذا الجهاز اداريا و ماليا  و تقنيا و بشريا  ونجملها في ما يلي:

  • التنصيص على ضرورة توفر رئاسة النيابة العامة على بنيات ادارية و مالية و تقنية لمساعدة رئيس هذا الجهاز على القيام بمهامه.
  • تمكين رئيس النيابة العامة من توظيف أطر ادارية و تقنية وفق النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى لسلطة القضائية.
  • التنصيص على توفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية من قضاة و موظفين .
  • التنصيص على استقلال النيابة العامة ماليا وذلك في المادة 6 من المشروع الذي أكدت على ضرورة تخصيص الدولة اعتمادات مالية لرئاسة النيابة العامة ، ويعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأمر بصرف الاعتمادات وله أن يفوض ذلك وفق الشروط القانونية .
  • كما نصت المادة 7 على تمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات و المنقولات الازمة لقيام بمهامها.
  • و تم التنصيص كذلك في المادة 8 بإلحاق برئاسة النيابة العامة محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومة المكلفة بالمالية .
  • والزم المشرع في المادة 9 جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة و رئاستها بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات تحت طائلة عقوبات .

لهذا يعتبر هذا القانون قفزة نوعية لبناء دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون بتعزيز استقلال السلطة القضائية باعتبارها أساس نمو و ازدهار و تنمية أية دولة ، ولم يسلم هذا المشروع من انتقادات واسعة التي في ما يخص اشكالية مساءلة رئيس النيابة العامة أمام البرلمان ، حيت يرى اتجاه أن اخضاع النيابة العامة لرئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يبعدها كليا عن رقابة و مسائلة الدولة  على غرار خضوع النيابة العامة لرئاسة وزير العدل الذي يخضع لرقابة الحكومة و البرلمان، ويرى محللون أن هذا المشروع هو فقط تفعيل لمبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .

و في نظري فهذا المشروع مشروع سيعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية أولا و تنزيل أ خاصية لجهاز النيابة العامة ألا وهي خاصية الاستقلال من الخصوم و المحكمة و من الإدارة المتمثلة الأن في السلطة التنفيذية،  لذلك فخضوع النيابة العامة لإشراف و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سيساهم في بناء دولة الحق و القانون ولو تدريجيا و تنزيل لدستور 2011 و للقوانين التنظيمية المصادق عليها ،و امتثالا للإرادة الملكية السامية الضامنة لاستقلال القضاء .

ووجه جلالته الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 25 يونيو 2017 الى الإسراع بعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه ، وذلك لاحترام ما نص عليه المشروع في مادته 10 على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 07 أكتوبر 2017 تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون التنظيمي 106,13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.