قيمة وتفاصيل التعويضات المالية التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية

اشتوكة بريس

خصصت القوانين المغربية تعويضات مالية لفائدة النواب والمستشارين البرلمانيين، وكذا لفائدة المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية أو مجالس الأقاليم والعمالات الذين يتولون إحدى مهام الرئاسة والنيابة رئاسة اللجان الدائمة، كما حددت مجموعة من المراسيم الحكومية قيمة التعويضات.

مجالس الجهات

نصت المادة 55 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات على تقاضي رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، تعويضات عن التمثيل والتنقل، كما اشترطت على عدم الاستفادة من أكثر من تعويض، كما أعطت الحق لباقي أعضاء المجلس على الاستفادة من تعويضات عن التنقل.

كما منعت المادة ذاتها، استفادة عضو مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها هذه الهيئات بحسب اختياره، مع استثناء تعويضات التنقل.

أما فيما يخص القيمة المادية للتعويض، فقد خص المرسوم 2.16.495 رئيس الجهة بتعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.

ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.

في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.

أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.

واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة  موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض

مجالس العمالات والأقاليم

رؤساء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ونواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، هم الآخرون يتلقون تعويضات مالية شهرية عن التمثيل إضافة إلى تعويضات عن التنقل، وتم التنصيص على الحق في هذه التعويضات في المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما تم تحديد قيمتها من خلال المرسوم رقم 2.16.494.

وجاء في المادة 53 من القانون التنظيمي المذكور على “يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه و كاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة  و نوابهم  تعويضات عن التمثيل و التنقل”، وكذا “كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل”.

ووفق نص المادة ذاتها “لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل”.

في تفاصيل قيمة التعويض، تتراوح قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتقاضاه رئيس مجلس عمالة أو مجلس إقليم من 12 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي يقل مجموع ساكنتها عن 300 ألف نسمة، وتصل إلى 20 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي تتجاوز ساكنتها مليون نسمة، كما هو مبين في الجدول أسفله.

فيما تم تحديد قيمة التعويض عن التمثيل بالنسبة لنواب الرئيس في 7 آلاف درهم، وكاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 3400 درهم، و1700 درهم لنائب كاتب المجلس ونائب رئيس لجنة دائمة.

كما تم تخصيص تعويض عن التنقل لرئيس المجلس الإقليمي أو المجلس العمالة، مساوي للتعويض اليومي عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية، فيما نواب الرئيس يتلقون تعويضا عن التنقل مساويا للتعويض المخصص لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما باقي أعضاء المجلس تمت تسويتهم بموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.

واشترطت المرسوم ذاته على أن التنقل خارج المغرب، يجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة  موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض

مجالس الجماعات والمقاطعات

أعطى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الحق لرؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ونواب الرؤساء وكتاب المجالس نوابهم إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، الحق في الاستفادة من تعويض عن التمثيل، كما أعطى المذكورين وكل أعضاء مجالس الجماعات الحق في الاستفادة من التعويض عن التنقل.

واشترطت المادة 119 من القانون المذكور عدم استفادة المنتخبين في المقاطعات من أي تعويض في مجالس الجماعة من أجل الاستفادة المخصصة لهم في المقاطعة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم 2.16.493، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جماعة ذات نظام المقاطعات إلى النصف إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان، أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.

وتتفاوت القيمة المالية للتعويض الشهري عن التمثيل بالنسبة للرؤساء الجماعات، حيث تتراوح بين 2800 درهم بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن 15 ألف نسمة، وتصل إلى 30 ألف درهم بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى رؤساء المقاطعات تعويضا قدره 6000 درهم شهريا.

أما بالنسبة لنواب رئيس جماعة فتعويضاتهم تتراوح بين 1400 درهم إلى غاية 10 آلاف درهم، فيما نواب رئيس المقاطعة خصص لهم تعويضا عن التمثيل قدره 3000 درهم.

المرسوم 2.16.493 ذاته، حدد قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتلقاه كاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 800 درهم بالنسبة للجماعات ذات الساكنة أقل 15 ألف نسمة، ويصل إلى غاية 3000 درهم في الجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى نوابهم نصف القيمة المذكورة.

وتم تحديد التعويض الذي يتلقاه كاتب مجلس مقاطعة ورئيس لجنة دائمة في المقاطعة في 1400 درهم، و700 درهم لنائب كل منهما.

وتم تقسيم التعويضات عن التنقل المخصصة لرؤساء الجماعات إلى 3 أصناف، يتعلق الأول بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 225 ألف نسمة حيث يستفيد الرئيس من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10، فيما الجماعات التي يفوق عدد سكانها 225 ألف نسمة فقد تم تخصيص الرئيس بالتعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما الجماعات ذات نظام المقاطعات فقد تم منح رئيسها التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية.

وبالنسبة لرؤساء المقاطعات فيستفيدون من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11.

ويتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.

واشترطت المادة 3 من المرسوم المذكور، في حالة التنقل خارج المغرب، أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة  موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.