أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها لمدة 30 شهراً نافذاً، على خلفية متابعتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”. وأعلن فريق دفاعها عزمه الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، ضمن الآجال القانونية المحددة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أصدرت، بتاريخ 3 شتنبر الماضي، حكمها القاضي بإدانة لشكر، البالغة من العمر خمسين عاماً، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وجاء هذا القرار على خلفية نشر المعنية بصورة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) في أواخر يوليوز الماضي، وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات بالعربية اعتُبرت “مسيئة للذات الإلهية”.
وتندرج هذه القضية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم كل فعل من شأنه المساس بالدين الإسلامي، ويُشدد العقوبات إذا ارتُكب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية. وينص الفصل على إمكانية الحكم بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات مرتفعة في حال ارتكاب الفعل عبر الوسائط الإلكترونية، ما يفسّر تشديد العقوبة في هذه النازلة.
ويُنتظر أن تواصل هيئة الدفاع مسارها القانوني عبر تقديم طعن أمام محكمة النقض، في محاولة لتخفيف العقوبة، بينما تثير القضية نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي واحترام الثوابت الدينية للمملكة.