تيزنيت.. أحكام بالسجن في حق متهمين في أحداث “جيل زيد”

اشتوكة بريس

حكمت المحكمة علنيا إبتدائيا وحضوريا:

– في الدفوع الشكلية : بردها.

-في الدعوى العمومية : بعدم مؤاخذة المتهمين ابريك هيثم وسمير داودي من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما، وبمؤاخذة المتهم محمد ضرضور من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبمؤاخذة المتهم عبد الكريم إد عدي من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بستة (6) اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الله كريش من أجل تعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربعة اشهر (4) حبسا نافذا، وبمؤاخذة المتهمين محمد جعا وامبارك الغوات وأيوب إحيا ورشيد أحدو من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل وحد منهم بخمسة أشهر حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهمين محمد خلوق وخليل إدمولود من أجل جنحة تعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة، والتصريح ببراءتهما منها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بخمسة أشهر حبسا نافذا، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا بينهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وباتلاف السلاح المحجوز.

– في الدعوى المدنية التابعة :

في الشكل : بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف الدولة المغربية وبقبول باقي الطلبات المدنية .

– في الموضوع : بالحكم على المتهمين محمد جعا وامبارك الغوات وايوب إحيا ورشيد أحدو بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المديرية الاقليمية للأمن الوطني تعويضا مدنيا إجماليا قدره (20000) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم، ورفض باقي الطلبات وتحميل رافعها الصائر.

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري، على المتهم بنرقية خالد وشرادي وليد وحضوريا في حق الباقي .

– في الدفوع الشكلية : بردها.

-في الدعوى العمومية : بعدم مؤاخذة المتهمين معاد لزرق وصديق اكجب وعادل العطار وكريم السعداني من أجل المنسوب إليهم، والتصريح ببرائتهم منه، وبعدم مؤاخدة المتهم وليد فارس من أجل التجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتصريح ببرائته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 150 درهم، وبعدم مؤاخدة المتهم أمين اشمامش من أجل التجمهر المسلح في الطرق العمومية  والتصريح ببرائته منها وبمؤاخدته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 150 درهم، وبمؤاخذة المتهم خالد بنرقية من اجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم، من أجل عدم تقديم سند الملكية وغرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين، وبستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهم عبد الرحيم كفوض من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافدة قدرها 300 درهم، وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق مال ضمان حوادث السير، من اجل انعدام التامين و بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهم أيوب سمر من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم، من أجل عدم تقديم سند الملكية وغرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، من أجل عدم تقديم وثيقة التامين وبستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهمين ياسين حاضري ووليد شرادي ويونس وجا والطيب أكياف وبوجمعة ميجا وهيثم اعليعلاون وسمير بنكة وإلياس خنضيض وحافظ بودي وسعيد الحوش من أجل المنسوب اليهم والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبعدم مؤاخذة المتهمين لحسن مرضي وسعيد بد من أجل تعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة، والتصريح ببرائتهما منها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب اليهما والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا بينهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى.

في الدعوى المدنية التابعة : بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر.


آخر المستجدات
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.