خلال لقاء صحفي اليوم الجمعة 22 دجنبر 2017 بالرباط، قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، ان تطبيق الغرامات المالية المفروضة على الراجلين يعتبر جزءا من إجراءات أخرى مرتبطة بالسلامة الطرقية.
وكشف بوليف عن التدابير التي ستتخد في حق كل راجل مخالف لقواعد السير على الطريق، لم يتوفّر لديه في حينه مبلغ الغرامة.
وأوضح الوزير أنه في حال تم توقيف شخص راجل متجاوز لقانون السير، قام بقطع الطريق من خارج ممر الراجلين رغم وجوده، ولم يتمكّن من أداء مبلغ الغرامة لعدم توفره عليه في حينه، فإنه يتم تحرير المخالفة من طرف رجل الأمن، في انتظار أداء الغرامة داخل الأجل القانوني، وأنه في حال لم يتم ذلك داخل ذلك الآجال، فإن هناك مسطرة يمكن وفقها إحالة الملف على المحكمة.
وتابع بوليف “ان الغرامة المحصورة بين 20 درهما و50 درهما على الراجلين عن كل مخالفة لقواعد السير، وفق المادة 187 من المدونة، مرتبطة بمدى وجود ممرات للراجلين داخل مجال 50 مترا، وفي حال عدم توفّر هذا الممر داخل المسافة المعنية، فإن الراجل مدعوّ فقط إلى الالتزام بتوخّي الحيطة والحذر في تجاوز الطريق واحترام القانون”.
ودعا بوليف، في نفس السياق، رؤساء الجماعات الترابية، بصفتهم معنيين بملف السير والجولان داخل جماعاتهم، إلى إيلاء موضوع التشوير الأفقي للشوارع، الأهمية التي يستحقّها، نظرا لدوره في تسهيل عمليات التنقل وضمان انسايبية كبيرة في حركة مرور العربات والراجلين.
التعليقات مغلقة.